عدد المساهمات : 430 نقاط التميز : 507 تاريخ التسجيل : 03/07/2010 الموقع : الجزائر-الوادي-الدبيلة الشرقية
موضوع: نفي الضرر في الإسلام الأحد 21 نوفمبر - 22:17
عن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بن سِنَانٍ الخُدْرِي رضي اللهُ عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ". حديث حسن، رواه ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهما مسنَداً . أهمية الحديث: قال أبو داود السِّجِسْتَاني :إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. مفردات الحديث الضرر أن يُلْحِقَ الإنسان أذىً بمن لم يؤذه، والضرار أن يلحق أذى بمن قد آذاه على وجه غير مشروع. المعنى العام: المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص: المراد بالضرر في الحديث هو ما كان بغير حق، أما إدخال الأذى على أحديستحقه - كمن تعدى حدود الله تعالى فعوقب على جريمته، أو ظلم أحداً فعوملبالعدل وأوخذ على ظلمه - فهو غير مراد في الحديث لأنه قصاص شرعه الله عزوجل. بل من نفي الضرر أن يُعَاقَبَ المجرم بِجُرمه ويؤخذ الجاني بجنايته، لأن في ذلك دفعاً لضرر خطير عن الأفراد والمجتمعات. لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، ولا نهي عما فيه نفع: إنالله تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة، كما أنه سبحانه لم ينههم عنشيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيمانهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم. قال تعالى: {قلْ أمرَ ربِّي بالقِسْطِ} [ الأعراف: 29] وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33]. رفع الحرج: مننفي الضرر في الإسلام رفع الحرج عن المكلف، والتخفيف عنه عندما يوقعه ماكُلِّف به في مشقة غير معتادة، ولا غرابة في ذلك فإن هذا الدين دينُالتيسير، قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [ البقرة: 286]. ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة: التيمم للمريض وعند عسر الحصول على الماء. الفطر للمسافر والمريض [ انظر الفقه: باب التيمم والصيام ] انظار المدين المعسر: من استدان في مباح لِأَجَل ولم يتمكن من الوفاء، وجب على دائنه تأخير مطالبته إلى حال يساره، قال تعالى:{وإن كان ذو عُسرةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ}[البقرة:280] وقرر الفقهاء هنا أنه لا يُلزم بقضاء ما عليه مما في خروجهمن ملكه ضرر عليه، كثيابه ومسكنه وخادمه المحتاج إليه، وكذلك ما يحتاجللتجارة بل ليحصل على نفقة نفسه وعياله. مظاهر الضرر: قد يتجلى قصد الضرر في نوعين من التصرفات: تصرفات ليس للمكلف فيها غرض سوى إلحاق الضرر بغيره، وهذا النوع لا ريب في قبحه وتحريمه. تصرفات يكون للمكلف فيها غرض صحيح مشروع، ولكن يرافق غرضه أو يترتب عليه إلحاق ضرر بغيره. النوع الأول من التصرفات: لقد ورد الشرع في النهي عن كثير من التصرفات التي لا يقصد منها غالباً إلا إلحاق الضرر منها: المضارة في البيع: ويتناول صوراً عِدَّة منها: بيعالمضطر: وهو أن يكون الرجل محتاجاً لسلعة ولا يجدها ، فيأخذها من بائعهابزيادة فاحشة عن ثمنها المعتاد، كأن يشتريها بعشرة وهي تساوي خمسة. أخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه: أنه خطب الناس فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. الغَبْنُ الفاحش: إذا كان المشتري لا يحسن المماكسة (المفاصلة) فاشترىبغبن كثير، لم يجز للبائع ذلك. ومذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى أنهيثبت له خيار الفسخ. الوصية: والإضرار بالوصية على حالين. أن يَخُصَّ بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقيةالورثة بتخصيصه، ولذا منع الشارع من ذلك إذا لم يرض باق الورثة. أن يوصي لأجنبي لينقص حقوق الورثة، ولذا منع الشرع من ذلك فيما زاد عنالثلث سواء قصد المضارة أم لا، إلا إذا أجاز الورثة، قال صلى الله عليهوسلم: " الثلثُ والثلثُ كثير". متفق عليه. وأجازها في حدود الثلث ليتدارك المكلف بعض ما فاته من الخيرات في حياته،وما قَصَّر فيه عن وجوه الإنفاق. وهذا إذا لم يقصد الوصي بوصيته إدخالالضرر على الورثة، وإلا فإنه يأثم بوصيته عند الله عز وجل. النوع الثاني من التصرفات:وهي التي يكون للمتصرف فيها غرض صحيح ومشروع، ولكن قد يرافقها أو يترتبعليها ضرر بغيره. وذلك: بأن يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، أويمنع غيره من الانتفاع بملكه، فيتضرر الممنوع بذلك. النوع الأول: وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره، وهو على حالتين: أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف، فلا يسمح له به، وإن تصرف وتضررغيره ضمن ما حصل من ضرر، وذلك كأن يؤجج ناراً في أرضه في يوم عاصف، فيحترقما يليها، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. أن يتصرف على الوجه المعتاد. أن يُحْدِث في ملكه ما يضر بجيرانه، من هدم أو دق أو نحوهما، أو يضع ما له رائحة خبيثة، فإنه يُمنع منه. النوع الثاني: وهو منع غيره من التصرف في ملكه وتضرر غيره بهذا المنع. أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه والارتفاق به: فإن كان يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهٍ، لا يحمل أكثرمما هو عليه، فله أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه. وإن كان لا يضر به: لهالمنع من التصرف في ملكه بغير إذنه. فائدة : ذكر السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر" أن مَرَدَّ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أربع قواعد: الأولى: "اليقين لا يُزَالُ بالشك". وأصل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أنهصلى الله عليه وسلم شُكِيَ له الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء فيالصلاة، قال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". وذلك أنه على يقينمن طهارته، فلا يرفع ذلك اليقين بالشك الذي طرأ عليه: أنه أحدث. الثانية: " المشقة تجلب التيسير". والأصل فيها قوله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [ الحج: 78 ]. وقوله صلى الله عليه وسلم:" بعثت بالحنفية السمحة" رواه أحمد في مسنده. الثالثة: "الضرر يزال" وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار". الرابعة:"العادة مُحَكَّمَة". لقوله صلى الله عليه وسلم:"فما رأى المسلمون حسنافهو عن الله حسن". (والصحيح أن هذا الحديث هو قول ابن مسعود رضي الله عنه،رواه الإمام أحمد في مسنده). وبناءعلى ما سبق يعتبر هذا الحديث ربع الفقه الإسلامي، ولقد اعتبره الفقهاءقاعدة أصلية من القواعد الفقهية، وفرَّعوا عنها فروعاً عدة.
المصدر الموسوعة الإسلامية المعاصرة
سموا الأميرة عضو برونزي
عدد المساهمات : 606 نقاط التميز : 668 تاريخ التسجيل : 06/06/2010
موضوع: رد: نفي الضرر في الإسلام الإثنين 22 نوفمبر - 22:16
ساحر القلوب مشرف
عدد المساهمات : 2551 نقاط التميز : 2848 تاريخ التسجيل : 21/05/2010
موضوع: رد: نفي الضرر في الإسلام الإثنين 22 نوفمبر - 22:33
مرسي خويا
همس المشاعر عضو اساسي
عدد المساهمات : 3164 نقاط التميز : 3474 تاريخ التسجيل : 17/05/2010 العمر : 32 الموقع : الحي الاصيل الدبيلة الشرقية
موضوع: رد: نفي الضرر في الإسلام الجمعة 17 ديسمبر - 1:42
بارك الله فيك و جزاك خيرا
MaGiC_tOuCh عضو اساسي
عدد المساهمات : 2262 نقاط التميز : 2377 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 العمر : 30
موضوع: رد: نفي الضرر في الإسلام السبت 1 يناير - 9:50
شكرا بارك الله فيك
Prince of Love مشرف
عدد المساهمات : 4426 نقاط التميز : 5026 تاريخ التسجيل : 28/05/2010 العمر : 29
موضوع: رد: نفي الضرر في الإسلام الإثنين 3 يناير - 21:50
Chawchi عضو برونزي
عدد المساهمات : 536 نقاط التميز : 566 تاريخ التسجيل : 30/12/2010 العمر : 119
موضوع: رد: نفي الضرر في الإسلام الجمعة 11 مارس - 23:17